الشافعي الصغير

152

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

في ذاك لا هذا خلافا لمن فرق به وفي قول يشترط في ثبوت رؤيته عدلان كغيره من الشهور وادعى الأسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه ا ه‍ ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح ومحل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم ومحل ثبوت رؤيته بعدل بالنسبة للصوم ويلحق به كما قاله الزركشي توابعه كالتراويح والاعتكاف والإحرام والعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كحلول مؤجل ووقوع طلاق وعتق علقا به لا يقال هل لا ثبتت ضمنا كما ثبت